التميز بحلق الرأس أو تقصير الأظافر وحلق اللحية وغيرها
ويقول: (وأيضاً ولا بحلق شعر، أو تقصيره، أو ظفره إذا كان مباحاً). أي: ليس من العلامة أنه يحلق دائماً، أو أن لأظفاره شكل معين، أو ما أشبه ذلك، إذا كان في حدود المباح، فيعمل الجميع بالسنة بما يقصر كالأظافر، أو بما يعفى كاللحى، فعلى الجميع يجب أن يعملوا بالسنة الواجبة، أو يستحب لهم أن يعملوا بالسنة المستحبة، وإذا عكس ذلك وجعل شيئاً من هذا الواجب أو المستحب ميزة لأناس محرماً عليهم؛ فلا يصح، فبعض الصوفية عكسوا: فجعلوا حلق اللحية علامة على الصوفي، وحلقها حرام أصلاً، فجعلوا ذلك علامة للعباد وللأولياء، وهذا أشد ممن يحلقها على أنه تقليد، أو عادة، أو تشبهاً بالمردان، فهذا هو صاحب الكبيرة، أو المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع فيما نهى عنه، لكن إذا حلقها لتكون علامة على أنه من الأولياء كـالملامتية أو أمثالهم من الصوفية؛ فهذا أشد إثماً، وضرره أعظم في الدين.يقول: (ولهذا كما يقال: كم من صديق في قباء، وكم من زنديق في عباء). والقباء: هو الثوب العادي الذي يلبسه أكثر الناس، والعباء: هي الثياب التي يلبسها القضاة، أو العلماء، أو أهل الدين والخير، فاللباس يشترى، والشعر يمكن أن يطيله أو يحلقه أي شخص، وكذلك الظفر وغيره، فلو كانت الولاية تحصل بمجرد أي تميز ظاهر وما عداه ليس بولي -أي: بهذه القيود، ولا يفهم الكلام على غير وجهه- لكان الأمر أهون ما يكون، لكن الحقيقة غير ذلك.